مرسوم تنفيذي رقم 05-16
· ج.ر عدد 5 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-16 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1425 الموافق 11 9 يناير سنة 2005 ، يؤسس منحة تشجيع 10 يناير سنة 2005 ، يحدد القواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية المطبقة على الأجهزة المشتغلة بالكهرباء والغازات والمنتوجات البترولية. 11
المادة 7
يجب أن يذكر الصناع البيانات الخاصة باستهلاك الطاقة أو بالمردودية الطاقوية أو التصنيف على صعيد المردوديات الطاقوية وكذا الإشارة إلى صنف انتماء الأجهزة على بطاقيات الوسم، وتوضع بشكل واضح على الأجهزة وعلى تغليف تعبئتها.
تعد نماذج بطاقيات الوسم المطابقة للمقتضيات المذكورة أعلاه، بموجب قرار يصدره الوزير المكلف بالطاقة.