مرسوم تنفيذي رقم 05-16
· ج.ر عدد 5 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-16 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1425 الموافق 11 9 يناير سنة 2005 ، يؤسس منحة تشجيع 10 يناير سنة 2005 ، يحدد القواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية المطبقة على الأجهزة المشتغلة بالكهرباء والغازات والمنتوجات البترولية. 11
المادة 3
الأجهزة وأصناف الأجهزة المذكورة في هذا المرسوم هي تلك التي يؤثر اشتغالها تأثيرا بالغا في الحصيلة الطاقوية الوطنية، نظرا إلى الاعتبارات المتصلة، خصوصا، بما يأتي :
استهلاك الأجهزة الخاص توزيع الأجهزة واستعمالها الواسع.