مرسوم تنفيذي رقم 05-158

مرسوم تنفيذي رقم 05-158 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك" رخص استغلال حقول المحروقات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 05-158
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رئاسي رقم 09-300

    مرسوم رئاسي رقم 09-300 مؤرّخ في 19 رمضان عام 1430 الموافق 9 سبتمبر سنة 2009، يتضمن الموافقة على عقود است غلال المح روق ات المب رم ة بم دي ن ة الجزائ ر في 15 ي ول ي و سنة 2009 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم

  • مرسوم رئاسي رقم 07-163

    مرسوم رئاسي رقم 07-163 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يتضمن الموافق ة على عق ود استغلال المحروقات المبرم ة بمدينة الج زائر في 18 سبتمبر سنة 2006 بين الوكالة الوطني ة لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
  • يلغي 153-05 (غير متوفر في المدونة)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.