مرسوم تنفيذي رقم 05-138
· ج.ر عدد 30 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-138 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 ، يحدد الأحكام المطبقة على المستخدمين الدينيين الموضوعين تحت تصرف لجنة الأوقاف لتأطير النشاط الديني لدى مسجد باريس
الفصل الثاني — شروط العمل
المادة 9
يتعين على المستخدمين المذكورين في المادة الأولى أعلاه التقيد بالتزامات الآداب والتحفظ المرتبطة بوظيفتهم.
وتحظر عليهم ممارسة أي نشاط سياسي أو نقابي، وكذا ممارسة أي نشاط مربح.