مرسوم تنفيذي رقم 05-138
· ج.ر عدد 30 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-138 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 ، يحدد الأحكام المطبقة على المستخدمين الدينيين الموضوعين تحت تصرف لجنة الأوقاف لتأطير النشاط الديني لدى مسجد باريس
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
تؤسس لدى وزير الشؤون الدينية والأوقاف لجنة تكلّف بإجراء اختيار المترشحين طبقا للمقاييس المحدّدة في المادة 5 أعلاه.
تتشكل هذه اللجنة التي يرأسها ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف من ممثلي :
- وزارة الشؤون الخارجية وزارة الداخلية والجماعات المحلية وزارة المالية، المديرية العامة للوظيفة العمومية.