مرسوم تنفيذي رقم 05-138 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 ، يحدد الأحكام المطبقة على المستخدمين الدينيين الموضوعين تحت تصرف لجنة الأوقاف لتأطير النشاط الديني لدى مسجد باريس
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 3
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-172 (ج.ر عدد 24 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يجب أن يكون المستخدمون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، منتمين من باب الأولوية إلى الرتب الآتية :
- الأئمة الأساتذة الرئيسيين،
- المرشدات الدينيات الرئيسيات،
- الأئمة الأساتذة،
- المرشدات الدينيات،
- الأئمة المدرسين".
المادة 13
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-172 (ج.ر عدد 24 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : يتقاضى المستخدمون الخاضعون لهذا المرسوم في الجزائر، راتبا شهريا يتكون مما يأتي :
- الراتب الأساسي المرتبط بالرتبة،
- تعويض الخبرة المهنية.
ويستفيدون، عند الاقتضاء من المنح العائلية".
المادة 14
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-172 (ج.ر عدد 24 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : يستفيد المستخدمون المذكورون في المادة 3 أعلاه، زيادة على الراتب المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه، من تعويض شهري عن المنصب يساوي أربعة فاصل سبعة (4,7) مرات الراتب الأساسي".
المادة 15
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-172 (ج.ر عدد 24 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 : يستفيد المستخدمون المذكورون في المادة 3 أعلاه، من تعويض جزافي شهري عن السكن يساوي :
- واحد فاصل ثلاثة (1,3) مرة الراتب الأساسي، إذا كان المستخدم مرفوقا بأسرته،
- صفر فاصل تسعة (0,9) مرة الراتب الأساسي، إذا كان المستخدم عازبا أو غير مرفوق بأسرته".
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-172
« تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-138 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 3 : يجب أن يكون المستخدمون المذكورون في »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-172
مرسوم تنفيذي رقم 13-172 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 23 أبريل سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-138 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد الأحكام المطبقة على المستخدمين الدينيين الموضوعين تحت تصرف لجنة الأوقاف لتأطير النشاط الديني لدى مسجد باريس
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.