مرسوم تنفيذي رقم 05-138
· ج.ر عدد 30 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-138 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 ، يحدد الأحكام المطبقة على المستخدمين الدينيين الموضوعين تحت تصرف لجنة الأوقاف لتأطير النشاط الديني لدى مسجد باريس
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 19
تسجل الاعتمادات الضرورية لدفع النفقات المنصوص عليها في الفصل الثالث أعلاه في ميزانية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
تحول الاعتمادات المتعلقة بالتعويضات المنصوص عليها في المواد 14 و 15 و17 و18 إلى سفارة الجزائر بباريس.