الفصل الثالث — المكافآت والأحكام المالية
المادة 13
يتقاضى المستخدمون الخاضعون لهذا المرسوم في الجزائر ، مكافأة شهرية تتكون مما يأتي :
- الأجر القاعدي المرتبط بالرتبة، تعويض الخبرة المهنية، تعويض تكميلي عن الدخل.
ويستفيدون، عند الاقتضاء، من المنح العائلية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-172 (ج.ر عدد 24 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : يتقاضى المستخدمون الخاضعون لهذا المرسوم في الجزائر، راتبا شهريا يتكون مما يأتي :
- الراتب الأساسي المرتبط بالرتبة،
- تعويض الخبرة المهنية.
ويستفيدون، عند الاقتضاء من المنح العائلية".