مرسوم تنفيذي رقم 05-138
· ج.ر عدد 30 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-138 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 ، يحدد الأحكام المطبقة على المستخدمين الدينيين الموضوعين تحت تصرف لجنة الأوقاف لتأطير النشاط الديني لدى مسجد باريس
الفصل الثاني — شروط العمل
المادة 12
يترتب على عدم مراعاة أحد الالتزامات المحددة في المواد 9 و 10 و 11 أعلاه إنهاء مهمة المعني وإرجاعه الفوري إلى الوطن، دون المساس بالعقوبات التأديبية التي يمكن أن تصدر ضده. 18 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 27 أبريل سنة 2005 م