مرسوم تنفيذي رقم 05-138
· ج.ر عدد 30 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-138 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 ، يحدد الأحكام المطبقة على المستخدمين الدينيين الموضوعين تحت تصرف لجنة الأوقاف لتأطير النشاط الديني لدى مسجد باريس
الفصل الثاني — شروط العمل
المادة 10
يتعين على المستخدمين المذكورين في المادة الأولى أعلاه احترام القواعد المعمول بها في المساجد. وفي هذا الإطار، يجب عليهم الامتثال لتعليمات السلطة المؤهلة وإرشاداتها.