مرسوم تنفيذي رقم 05-137
· ج.ر عدد 30 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-137 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 ، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لإنجاز مسجد الجزائر العاصمة وتسييره. 10
الفصل الأول — التسمية – الموضوع - المقر
المادة 2
توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-317 (ج.ر عدد 67 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالسكن".