الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 29
تشتمل ميزانية الوكالة على مايأتي : 1 – في باب الإيرادات :
- الإعانات التي تخصصها الدولة، المساعدات المحتملة التي تقدمها الهيئات الوطنية والدولية، بعد موافقة السلطات المعنية، الهبات والوصايا.
2 - في باب النفقات :
نفقات الإنجاز، نفقات التجهيز نفقات التسيير
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف الوكالة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-174 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي