الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المدير العام
المادة 27
المدير العام مسؤول عن السير الحسن للوكالة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبهذه الصفة يتولى ما يأتي :
ينفذ قرارات مجلس الإدارة الموافق عليها والتدابير المتخذة من قبل مجلس التوجيه والمراقبة يعد مشروع ميزانية الوكالة ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يبرم الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات والعقود، يتصرف باسم الوكالة ويمثلها أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية، يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة ويعين في الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، يعد التقرير السنوي للنشاط ويرسله إلى السلطة الوصية وإلى مجلس التوجيه والمراقبة بعد أن يصادق عليه مجلس الإدارة، يعرض حسابات نهاية السنة للوكالة على مجلس الإدارة، يعد مشروع النظام الداخلي للوكالة ويعرضه على مجلس الإدارة للموافقة عليه ويسهر على تطبيقه،
- يمكنه أن يفوض إمضاءه إلى مساعديه الرئيسيين. 18 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 27 أبريل سنة 2005 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-174 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي