الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المدير العام
المادة 26
يعيّن المدير العام المساعد بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-317 (ج.ر عدد 67 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 26 : يعين المدير العام المساعد بقرار من الوزير المكلف بالسكن.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها ."