الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — مجلس التوجيه والمراقبة
المادة 22
يتشكّل مجلس التوجيه والمراقبة الذي يرأسه وزير الشؤون الدينية والأوقاف، من :
- الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- الأمين العام لوزارة المالية،
- الأمين العام للوزارة المكلفة بالأشغال العمومية،
- الأمين العام للوزارة المكلفة بالثقافة،
- الأمين العام للوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية،
- رئيس ديوان الوزير المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار،
- والي ولاية الجزائر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-317 (ج.ر عدد 67 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 22 : يتشكل مجلس التوجيه والمراقبة الذي يرأسه وزير السكن والعمران والمدينة من :
- ...............................(بدون تغيير حتى)
- الأمين العام للوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية،
- الأمين العام للوزارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف،
- والي ولاية الجزائر".