الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 15
يتداول مجلس الإدارة على الخصوص فيما يأتي :
مشروع تنظيم الوكالة ونظامها الداخلي، مشروع برنامج نشاطات الوكالة وحصيلة نشاطاتها السنوية مشروع الميزانية والجداول المالية السنوية مشاريع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات والعقود،
- شراء العقارات واستبدالها، صيغ التمويل، قبول الهبات والوصايا الاتفاقيات الجماعية للعمل،
- - كل مسألة أخرى تهم سير الوكالة وتحقيق أهدافها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-174 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-174 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 12 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 12 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي