مرسوم تنفيذي رقم 05-134
· ج.ر عدد 29 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-134 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 21 أبريل سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات سير للتضامن الوطني"، المعدل والمتمم
المادة 2
تعدّل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-192 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 16 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه ، كما يأتي :
" المادة 3 : يسجل في الحساب رقم 102-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
مخصصات ميزانية الدولة، الهبات والوصايا .
في باب النفقات :
الباقي بدون تغيير ) ............