المادة 2
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 3: يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 069-302 وعنوانه "الصندوق الخاص للتضامن الوطني".
يسجل في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : .(بدون تغيير ). .....
في باب النفقات :
- الإعانات المالية التي تقدمها الدولة بعنوان التضامن الوطني،
- مساعدة الدولة عن طريق الجمعيات الخيرية والاجتماعية. . ( بدون تغيير ) .............