مرسوم تنفيذي رقم 05-130
· ج.ر عدد 29 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-130 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005، يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم
الفصل الأول — شروط ممارسة المراقبة
المادة 9
يمنع عون المراقبة من قبول هبات نقدية أو عينية، تقدم له بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو قبول أي منفعة أخرى من أي شخص طبيعي أو معنوي له علاقة بمصلحة المراقبة أو المهام التي يقوم بها.