مرسوم تنفيذي رقم 05-130
· ج.ر عدد 29 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-130 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005، يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم
الفصل الأول — شروط ممارسة المراقبة
المادة 6
يستفيد عون المراقبة لهيئات الضمان الاجتماعي في إطار ممارسة عمليات المراقبة، من حماية الهيئة المستخدمة له، من كل أشكال الإهانة والتهديد والمس بشخصه وكرامته.