مرسوم تنفيذي رقم 05-130
· ج.ر عدد 29 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-130 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005، يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم
الفصل الأول — شروط ممارسة المراقبة
المادة 5
يبلغ التقرير الذي أعده عون المراقبة للمعني بالأمر خلال الشهر الذي يلي انتهاء عمليات المراقبة كأقصى تقدير.
يجب أن يكون التبليغ محل محضر يتضمن البيانات المتعلقة بتاريخ ومكان تبليغ التقرير وهوية الشخص الذي تلقى نسخة من التقرير وكذا رقم بطاقة الهوية الخاصة به وتوقيعه.
في حالة رفض الإمضاء يبين ذلك في المحضر.