مرسوم تنفيذي رقم 05-130
· ج.ر عدد 29 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-130 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005، يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم
الفصل الأول — شروط ممارسة المراقبة
المادة 4
يعد عون المراقبة وجوبا تقريرا عقب كل عملية مراقبة.
تدون شهادات الأشخاص الذين يتم سماعهم في محضر يوقعه سويا الشاهد وعون المراقبة. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية يجب أن يكون محضر السماع خاليا من الفراغات بين السطور أو الشطب أو الحشو كل شطب أو حشو يجب أن يصادق عليه العون المراقب والشخص المسموع.
وفي حالة رفض الإمضاء و/أو المصادقة على الشطب أو الحشو يبين ذلك في أسفل المحضر .