مرسوم تنفيذي رقم 05-130
· ج.ر عدد 29 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-130 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005، يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم
الفصل الثاني — كيفيات الاعتماد
المادة 15
يعاقب على كل مخالفة للقوانين والأنظمة يرتكبها عون المراقبة للضمان الاجتماعي أثناء ممارسة مهامه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.