مرسوم تنفيذي رقم 05-130
· ج.ر عدد 29 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-130 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005، يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم
الفصل الثاني — كيفيات الاعتماد
المادة 13
تسلّم هيئة الضمان الاجتماعي لعون المراقبة التابع لها بطاقة تعريف مهنية.
يعيد عون المراقبة بطاقة التعريف المهنية وجوبا للهيئة المعنية عند فقدانه صفة عون المراقبة.
يحدد نموذج بطاقة التعريف المهنية لعون المراقبة بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.