مرسوم تنفيذي رقم 05-130
· ج.ر عدد 29 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-130 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005، يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم
الفصل الثاني — كيفيات الاعتماد
المادة 11
الشروط المطلوبة لاعتماد عون المراقبة هي :
أن يكون عونا لدى هيئات الضمان الاجتماعي،
- أن يكون جزائري الجنسية ألا تكون له سوابق قضائية، أن يكون حائزا على شهادة جامعية أو شهادة معادلة الشهادة الليسانس على الأقل، ألا يقل سنه عن 28 سنة.