مرسوم تنفيذي رقم 05-130
· ج.ر عدد 29 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-130 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005، يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم
الفصل الثاني — كيفيات الاعتماد
المادة 10
يجب أن تقدم هيئة الضمان الاجتماعي المعنية للوزير المكلف بالضمان الاجتماعي كل طلب اعتماد بصفة عون مراقبة.
يعتمد أعوان المراقبة لهيئات الضمان الاجتماعي بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
يمكن سحب الاعتماد في أي وقت، حسب الأشكال نفسها.