مرسوم تنفيذي رقم 05-13
· ج.ر عدد 5 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-13 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1425 الموافق 9 العدد 05 2 ذو الحجة عام 1425 ه يناير سنة 2005 ، يحدد قواعد تسعير الخدمات العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير وكذا التعريفات المتعلقة به. 4
الفصل الثاني — تسعيرات الماء الصالح للشرب
المادة 9
توزع كميات الماء التي يستهلكها المستعملون حسب الفئات المحددة في المادة 8 أعلاه، بأقساط استهلاك تحدد بالمتر المكعب كل ثلاثة (3) أشهر.
تقسم الكميات المستهلكة بالنسبة لمستعملي الفئة الأولى على أربعة (4) أقساط استهلاك كل ثلاثة
(3) أشهر .
يطبق قسط وحيد للاستهلاك على المستعملين من الفئة الثانية والثالثة.