مرسوم تنفيذي رقم 05-13
· ج.ر عدد 5 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-13 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1425 الموافق 9 العدد 05 2 ذو الحجة عام 1425 ه يناير سنة 2005 ، يحدد قواعد تسعير الخدمات العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير وكذا التعريفات المتعلقة به. 4
الفصل الثاني — تسعيرات الماء الصالح للشرب
المادة 8
تكون تسعيرات الماء الصالح للشرب موضوع جداول خاصة بكل منطقة تسعيرية إقليمية. وتحسب على أساس تكلفة الخدمة العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب وتوزيعه على مختلف فئات المستعملين وأقساط استهلاك الماء.
تشمل فئات المستعملين ما يأتي :
الأسر (الفئة الأولى)، الإدارات والحرفيين ومصالح قطاع الخدمات (الفئة الثانية)، الوحدات الصناعية والسياحية (الفئة الثالثة).