مرسوم تنفيذي رقم 05-13
· ج.ر عدد 5 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-13 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1425 الموافق 9 العدد 05 2 ذو الحجة عام 1425 ه يناير سنة 2005 ، يحدد قواعد تسعير الخدمات العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير وكذا التعريفات المتعلقة به. 4
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 7
تكون تسعيرات الماء الصالح للشرب والتطهير قابلة للمراجعة عن طريق مؤشر تطور الظروف الاقتصادية العامة وهذا عن طريق تطبيق صيغ التأشير الممثلة لهيكل تكاليف الخدمات العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير.