مرسوم تنفيذي رقم 05-13
· ج.ر عدد 5 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-13 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1425 الموافق 9 العدد 05 2 ذو الحجة عام 1425 ه يناير سنة 2005 ، يحدد قواعد تسعير الخدمات العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير وكذا التعريفات المتعلقة به. 4
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
تتم فوترة وتحصيل المبالغ المستحقة على مستعملي الخدمات العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير من الهيئة المستغلة للخدمة العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب.
تحدد كيفيات دفع المبالغ المحصلة لدى المستعملين بعنوان الخدمة العمومية للتطهير بموجب اتفاقية تبرم بين الهيئة المستغلة للخدمة العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والهيئة المكلفة باستغلال الخدمة العمومية للتطهير.