مرسوم تنفيذي رقم 05-13
· ج.ر عدد 5 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-13 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1425 الموافق 9 العدد 05 2 ذو الحجة عام 1425 ه يناير سنة 2005 ، يحدد قواعد تسعير الخدمات العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير وكذا التعريفات المتعلقة به. 4
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
تشمل الفوترة الخاصة بمستعملي الخدمات العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير جزءا ثابتا وجزءا متغيرا.
يحدد الجزء الثابت لتغطية كل أو جزء من تكاليف الاشتراك وصيانة عداد الماء وكذا من تكاليف صيانة إيصالات المستعمل بالشبكات العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير.
يحدد الجزء المتغير حسب حجم الماء الذي يستهلكه المستعمل انطلاقا من الإيصال بالشبكة العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب.