الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يترتب على التزويد بالماء الصالح للشرب، في كل الحالات، إعداد عقد اشتراك بين المؤسسة المكلفة بالخدمة العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والمستعمل.
يمكن المستعمل الذي يشغل مسكنا أو محلا تجاريا بصفته مالكا مشتركا أو مستأجرا، في عمارة سكنية جماعية أن يستفيد من اشتراك فردي.
يعد عقد الاشتراك على أساس التنظيم العام لمستعملي الخدمة العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب.
يوافق على التنظيم العام لمستعملي خدمة التزويد بالماء الصالح للشرب بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية. 2 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 12 يناير سنة 2005 م