مرسوم تنفيذي رقم 05-13
· ج.ر عدد 5 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-13 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1425 الموافق 9 العدد 05 2 ذو الحجة عام 1425 ه يناير سنة 2005 ، يحدد قواعد تسعير الخدمات العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير وكذا التعريفات المتعلقة به. 4
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يغطي تسعير الخدمات العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير كل أو جزء من الأعباء المالية المرتبطة باستغلال منشآت وتجهيزات الري الموافقة لها وصيانتها وتجديدها وتطويرها.