الفصل الثاني — تسعيرات الماء الصالح للشرب
المادة 11
يحدد الجدول الذي يطبق على مختلف فئات المستعملين وأقساط الاستهلاك كل ثلاثة (3) أشهر في كل منطقة تسعيرية إقليمية، بضرب السعر المرجعي في المعاملات الواردة في الجدول أدناه :
فئات المستعملين أقساط الاستهلاك كل ثلاثة (3) أشهر معاملات الضرب التسعيرات المطبقة الفئة الأولى : الأسر القسط الأول إلى غاية 25 م 3 / كل ثلاثة (3) القسط الثاني من 26 إلى 55 م 3 / كل ثلاثة ( القسط الثالث من 56 إلى 82 م 3 / كل ثلاثة ( القسط الرابع أكثر من 82 م3 / كل ثلاثة (3) الفئة الثانية : الإدارات - سعر موحد الحرفيون ومصالح قطاع الخدمات الفئة الثالثة : الوحدات سعر موحد الصناعية والسياحية أشهر 1,0 1,0 وحدة
3) أشهر 3,25 3,25 وحدة
3) أشهر 5,5 5,5 وحدة أشهر 6,5 6,5 وحدة 5,5 5,5 وحدة 6,5 6,5 وحدة الوحدة : السعر المرجعي (د.ج/ م3)