الفصل الثاني — تسعيرات الماء الصالح للشرب
المادة 10
يحدد لكل منطقة تسعيرية إقليمية، سعر مرجعي للخدمة العمومية للماء.
ويوافق السعر المرجعي استهلاك كل متر مكعب من الماء لكل مستعمل من الفئة الأولى في القسط الأول من الاستهلاك كل ثلاثة (3) أشهر، الذي يدعى القسط الاجتماعي.
يبين الجدول أدناه التسعيرات المرجعية للماء الصالح للشرب دون الرسوم المطبقة على مختلف المناطق التسعيرية الإقليمية :
الوحدة : دج / م 3 المنطقة التسعيرية السعر الإقليمية المرجعي الجزائر - وهران - قسنطينة 6,30 الشلف 6,10 ورقلة 5,80