مرسوم تنفيذي رقم 05-129
· ج.ر عدد 29 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-129 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. 17
المادة 4
تعدّل أحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه ، وتحرر كما يأتي :
" المادة 38 : مع مراعاة أحكام المادتين 25 و 37 مكرر أعلاه ، يعيّن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بقرار، أعوان المديرية للصندوق، بناء على اقتراح المدير العام ، بعد استشارة مجلس الإدارة.
وتنهى مهامهم بالأشكال نفسها".