مرسوم تنفيذي رقم 05-129
· ج.ر عدد 29 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-129 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. 17
المادة 3
تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 188-94 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه ، بمادة 37 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 37 مكرّر : يعيّن المدير العام المساعد للصندوق بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بعد استشارة مجلس الإدارة.
وتنهى مهامه بالأشكال نفسها".