المادة 6
تقيم أسعار البيع المحددة في المادتين 2 و 3 أعلاه، في أول يناير من كل سنة حسب الصيغة الآتية :
سعر البيع (ن) = سعر البيع (أ) × د (ن ) ) 1,05 ( (1) X د (أ) حيث يكون :
سعر التنازل (ن) : سعر البيع لسنة (ن) بالدينار / 1000م، سعر التنازل (أ) : سعر البيع من تاريخ التطبيق، للسنة (أ)، د (ن) : سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الدينار الجزائري حسب تحديد السعر الصادر عن بنك الجزائر في أول يناير للسنة (ن)، د (أ) : سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الدينار الجزائري عند تاريخ تطبيق هذا المرسوم.