مرسوم تنفيذي رقم 05-128
· ج.ر عدد 29 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-128 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005، يتضمن تحديد أسعار البيع الداخلي للغاز الطبيعي. 16
المادة 5
تطبق أسعار البيع المحددة في المواد 2 و 3 و 4 أعلاه، بصفة موحدة على كامل التراب الوطني، في نقاط تسليم شبكة نقل المنتج للغاز الطبيعي.