مرسوم تنفيذي رقم 05-128
· ج.ر عدد 29 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-128 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005، يتضمن تحديد أسعار البيع الداخلي للغاز الطبيعي. 16
المادة 2
يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي خارج الرسوم الموجه لإنتاج الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز ، لسد حاجات السوق الداخلية بسبعمائة وثمانين دينار (780) دج) لألف متر مكعب (1000م3).