مرسوم تنفيذي رقم 05-128
· ج.ر عدد 29 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-128 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005، يتضمن تحديد أسعار البيع الداخلي للغاز الطبيعي. 16
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 5 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم أسعار البيع للغاز الطبيعي المسلم من قبل المنتج للسوق الوطنية.