مرسوم تنفيذي رقم 05-127
· ج.ر عدد 29 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-127 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005، يعلن حاسي مسعود منطقة ذات أخطار كبرى. 14
المادة 8
يعد صاحب السند المنجمي، مخططا داخليا للتدخل في مساحة استغلال حقل حاسي مسعود وتوافق عليه السلطة المختصة، تطبيقا للمادة 62 من القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.