مرسوم تنفيذي رقم 05-127
· ج.ر عدد 29 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-127 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005، يعلن حاسي مسعود منطقة ذات أخطار كبرى. 14
المادة 6
ينقل مقر بلدية حاسي مسعود إلى المكان المسمى وادي المرعى، الواقع بداخل تراب بلدية حاسي بن عبد الله، دائرة سيدي خويلد، طبقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.