مرسوم تنفيذي رقم 05-124
· ج.ر عدد 29 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-124 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 التكوين التقني لصيادي البحر في وهران إلى معهد تكنولوجي للصيد 4 أبريل سنة 2005 ، يتضمن تحويل مدرسة البحري وتربية المائيات بوهران 5
الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الأول — ميزانية المعهد
المادة 26
تشتمل ميزانية المعهد على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
مساهمات الدولة، الإيرادات الأخرى الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير، نفقات التجهيز
- كل النفقات الضرورية لتحقيق أهداف المعهد.