مرسوم تنفيذي رقم 05-124
· ج.ر عدد 29 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-124 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 التكوين التقني لصيادي البحر في وهران إلى معهد تكنولوجي للصيد 4 أبريل سنة 2005 ، يتضمن تحويل مدرسة البحري وتربية المائيات بوهران 5
الباب الثالث — التنظيم الإداري › الفصل الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 24
يجتمع المجلس البيداغوجي ثلاث
(3) مرات في السنة.
غير أنه ، يمكنه أن يجتمع كلما ، اقتضى الأمر ذلك، في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسة أو بطلب من ثلثي (3) أعضائه.