الباب الثالث — التنظيم الإداري › الفصل الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 22
يؤهل المجلس البيداغوجي لإبداء رأيه وتقديم اقتراحات حول ما يأتي :
التنظيم العام للتكوين ، تنظيم الدراسات والتداريب دراسة ملفات المرشحين للتكوين وانتقائها، الشروط العامة لتنظيم الامتحانات والمسابقات وكيفيات التقييم اختيار مواضيع تداريب الطلبة قيد التكوين تشكيلة لجان المسابقات والامتحانات.
علاوة على ذلك يتم استشارة المجلس في مشاريع توظيف الأساتذة والمستشارين الشركاء.