مرسوم تنفيذي رقم 05-124
· ج.ر عدد 29 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-124 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 التكوين التقني لصيادي البحر في وهران إلى معهد تكنولوجي للصيد 4 أبريل سنة 2005 ، يتضمن تحويل مدرسة البحري وتربية المائيات بوهران 5
الباب الثالث — التنظيم الإداري › الفصل الثاني — المدير
المادة 19
يساعد المدير نائب مدير للدراسات ونائب مدير للتداريب وتحسين المستوى ونائب مدير للإدارة والمالية.
يعين نواب المديرين بقرارات من الوزير المكلف بالصيد البحري.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.