مرسوم تنفيذي رقم 05-124
· ج.ر عدد 29 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-124 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 التكوين التقني لصيادي البحر في وهران إلى معهد تكنولوجي للصيد 4 أبريل سنة 2005 ، يتضمن تحويل مدرسة البحري وتربية المائيات بوهران 5
الباب الثالث — التنظيم الإداري › الفصل الأول — مجلس توجيه
المادة 17
يوقع الرئيس وكاتب الجلسة المحضر ثم يرسل إلى وزير الصيد البحري والموارد الصيدية وإلى أعضاء مجلس إدارة المؤسسة في غضون الشهر الذي يلي تاريخ الاجتماع.