مرسوم تنفيذي رقم 05-122 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005، يؤسس تعويض الصندوق والمسؤولية لموظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. 4
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-88
« والإدارات العمومية، فيما يخص مستخدمي أمانات ضبط الجهات القضائية والمرسوم التنفيذي رقم 05-122 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 الذي يؤسس تعويض الصندوق »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-88
مرسوم تنفيذي رقم 11-88 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1432 الموافق 22 فبراير سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي لمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.