الفصل الثاني — إعداد مخطط الوقاية الصحية والأمن
المادة 9
مخطّط الوقاية الصحية والأمن وثيقة تبين بصورة مفصلة ، بالنسبة إلى كل الأشغال التي تنجزها المؤسسة مباشرة أو عن طريق المناولة ما يأتي :
- التدابير المقررة في طور تصوّر المشروع أو في مختلف مراحل تنفيذه لضمان أمن العمال بالنظر إلى تقنيات البناء المستخدمة وإلى تنظيم الورشة التدابير المقررة لضمان الإسعافات الأولية للمتعرضين إلى الحوادث وللمرضى، التدابير المقررة لضمان الوقاية الصحية في أماكن العمل وفي الأماكن المخصصة للعمال.